2229 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ لا يَرُدُّ الطِّيْبَ" (¬1).
2230 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "العائدُ في هِبَتِه كالكلبِ يعودُ في قَيْئهِ، ليسَ لنا مثلُ السَّوْءِ" (¬2).
2231 - عن النعمان بن بشير: "أنَّ أباهُ أتَى بهِ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا، فقال: أَكُلَّ وَلَدِك نحلْتَ مثلَه؟ قال: لا، قال: فارجِعْه" (¬3). وروي أنّه قال: "أَيَسُرُّكَ أنْ يكونوا إليك في البِرِّ سواءً؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا" (¬4). ويروى أنّه قال: "فاتقوا اللهَ واعدِلُوا بينَ أولادِكم" (¬5). ويروى أنّه قال: "لا أَشهدُ على جَوْرٍ" (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 370 - 371، كتاب اللباس (77)، باب من لم يرد الطيب (80)، الحديث (5929).
(¬2) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 234، كتاب الهبة (51)، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته. . . (30)، الحديث (2622)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1240، كتاب الهبات (24)، باب تحريم الرجوع في الصدقة. . . (2)، الحديث (5/ 1622).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 211، كتاب الهبة (51)، باب الهبة للولد (12)، الحديث (2586)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1241 - 1242، كتاب الهبات (24)، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد. . . (3)، الحديث (9/ 1623). و (نَحَلْتُ): وَهَبْتُ.
(¬4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1243 - 1244، كتاب الهبات (24)، باب كراهة تفضيل. . . (3)، الحديث (17/ 1623).
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 211، كتاب الهبة (51)، باب الإشهاد في الهبة (12)، الحديث (2587)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1242 - 1243، كتاب الهبات (24)، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد. . . (3)، الحديث (13/ 1623).
(¬6) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 258، كتاب الهبة (52)، باب لا يشهد على شهادة جورٍ. . . (9)، الحديث (2650)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1243، كتاب الهبات (24)، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد. . . (3)، الحديث (16/ 1623).