كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

مِنَ الحِسَان:
2232 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لواهبٍ أنْ يرجعَ فيما وهبَ إلّا الوالدَ مِن ولدِهِ" (¬1).

2233 - عن ابن عمر، وابن عباس يَرفعانِ الحديثَ قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يُعطيَ (¬2) عطِيَّةً ثم يرجعَ فيها، إلّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يعطي العَطِيّةَ ثم يرجعُ فيها: كمثلِ الكلبِ أكلَ حتَّى إذا شبعَ قاءَ، ثمَّ عادَ في قَيْئِهِ" (¬3) (صح).
¬__________
(¬1) هذا الحديث مخرَّجٌ من طريقين:
• الأولى: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص مرفوعًا، أخرجه: أحمد في المسند 2/ 182، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 264 - 265، كتاب الهبة (32)، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده. . . (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 796، كتاب الهبات (14)، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه (2)، الحديث (2378)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 178، كتاب الهبات، باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده.
• والطريق الثانية: عن طاوس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وأخرجه الشافعي في المسند 2/ 168، كتاب الهبة والعمرى، الحديث (584) واللفظ له، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 110، كتاب المذاهب، باب العائد في هبته، الحديث (16542)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 179 - 180، كتاب الهبات، باب من قال لا يحل لواهب أن يرجع. . .
(¬2) في مخطوطة برلين: (لا يحل للرجل يعطي)، وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 237 ضمن مسند ابن عباس، عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 808، كتاب البيوع. . . (17)، باب الرجوع في الهبة (83)، الحديث (3539)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 442، كتاب الولاء والهبة (32)، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة (7)، الحديث (2132)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 265، كتاب الهبة (32)، باب رجوع الوالد فيما يعطي. . . (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 795، كتاب الهبات (14)، باب من أعطى ولده ثم رجع (2)، الحديث (2377)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 280، كتاب البيوع (11)، باب الهبة للأولاد (36)، الحديث (1148)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 46 - 47، كتاب البيوع، باب ولد الرجل من كسبه. . .، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 180، كتاب الهبات، باب من قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب. . .

الصفحة 376