كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2245 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيْمي رضى اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ" (¬1).

مِنَ الحِسَان:
2246 - عن عمرو بن شعيب (¬2)، عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أنَّه سُئلَ عن الثمَرِ المُعلَّقِ؟ فقال: مَنْ أصابَ بفيهِ مِن ذي حاجةٍ غيرَ متَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيءَ عليهِ، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَنْ سرقَ منه شيئًا بعدَ أن يُؤوِيَه الجَرِينُ، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطعُ -وذكرَ في ضالَّةِ الإِبلِ والغنمِ كما ذكرَهُ غيرُهُ- قال: وسُئلَ عن اللُّقَطَةِ فقال: ما كانَ منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها فادفعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهوَ لكَ، وما كانَ في الخرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1351، كتاب اللقطة (31)، باب في لقطة الحاج (1)، الحديث (11/ 1724).
(¬2) عبارة المطبوعة: (عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 180، 203، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 336، كتاب اللقطة (4)، باب في التعريف باللقطة (1)، الحديث (1710)، واللفظ له سوى قوله: "وما كان في الخراب العاديِّ" فكلمة "العادي" ليست عنده، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 584، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة. . . (54)، الحديث (1289)، وقال: (هذا حديث حسن)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 85، كتاب قطع السارق (46)، باب الثمر يسرق. . . (12)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 865، كتاب الحدود (20)، باب من سرق من الحِرْز (28)، الحديث (2596)، قال في شرح السنة 8/ 320: (فالخُبْنَة، ما يحمله الرجل في ثوبه ويرفعه إلى فوق، يقال للرجل إذا رفع ذيله في المشي: قد رفع خُبْنَتَه)، والجرين: بفتح الجيم وكسر الراء موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، والمِجَنُّ: بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون أي الترس، والطريق الميتاء: أي العامة، المسمّاة بالجادَّة، والخراب العاديّ: المراد منه ما يوجد في قرية خربة، والأراضي العادية التي لم يجر عليها عمارة إسلامية، ولم تدخل في ملك مسلم، والرِّكاز: بكسر الراء أي دفين الجاهلية كأنه ركز في الأرض.

الصفحة 381