2249 - عن عِياضِ بنِ حِمارٍ رضي اللَّه عن أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن وجدَ اللُّقَطَة فليُشْهِدْ ذا عدلٍ، أو ذَوي عدلٍ ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ وجدَ صاحبَها فليَرُدَّها عليه (¬1)، وإلا فهو مالُ اللَّهِ يؤْتيهِ مَنْ يشاءُ" (¬2).
2250 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في العَصا والسوطِ والحبلِ وأَشباهِهِ، يلتقطُه الرجل ينتفعُ بهِ" (¬3).
¬__________
= النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 4/ 360، الحديث (5351)، وعزاه المحقق، للسنن الكبرى، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 836، كتاب اللقطة (18)، باب ضالة الإبل. . . (1)، الحديث (2502)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 284، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في اللقطة (47)، الحديث (1171)، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 33، ضمن ترجمة عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 191، كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 8/ 316، باب اللقطة، الحديث (2209).
• الطريق الثالثة: عن عصمة بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 17/ 184، الحديث (489)، وقوله: "حَرْقُ النار" بفتح الحاء والراء وقد يسكن، والمراد هنا: لهبها، يريد أنَّ أخذ اللقطة، يؤدي إلى حرق النار لمن لم يُعَرِّفها.
(¬1) العبارة في المطبوعة (إليه) والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود.
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 164 - 162، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 335، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1709) واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 250، الحديث (1013)، وعزاه المحقق للكبرى، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 837، كتاب اللقطة (18)، باب اللقطة (2)، الحديث (2505)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 284، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في اللقطة (47)، الحديث (1169).
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 339، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1717)، واللفظ له.