كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2251 - عن المِقْدامِ بن معديكرب رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "ألا لا يحِلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقطةُ مِن مالِ مُعاهدٍ إلّا أَنْ يستغنيَ عَنها صاحبُها" (¬1).

17 - باب الفرائض
مِنَ الصِّحَاحِ:
2252 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "أنَّا أَوْلى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسِهم، فمَن ماتَ وعليه دَيْنٌ ولم يتركْ وفاءً فعليْنا قضاؤه، ومَنْ تركَ مالًا فلِوَرَثتِهِ" (¬2). وفي رواية: "مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا فليَأتِني فأنا مولاهُ" (¬3). وفي رواية: "مَن تركَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ، ومَن
¬__________
(¬1) أخرجه بتمامه أحمد في المسند 4/ 130 - 131، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 160، كتاب الأطعمة (21)، باب النهي عن أكل السباع (33)، الحديث (3804) واللفظ له، وأخرجه مطولًا في 5/ 10 - 12، كتاب السنة (34)، باب في لزوم السنة (6)، الحديث (4604). وأخرج أصل هذا الحديث، دون ذكر الشاهد منه: الدارمي في السنن 1/ 144، المقدمة، باب السنة قاضية على كتاب اللَّه، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 38، كتاب العلم (42)، باب ما نهي عنه أن يقال. . . (10)، الحديث (2664)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 6 المقدمة، باب تعظيم حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (2)، الحديث (12)، والمعاهد: هو الكافر بينه وبين المسلمين عهدٌ بأمان، في تجارة أو رسالة.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 9، كتاب الفرائض (85)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ترك مالًا. . . " (4)، الحديث (6731) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1237، كتاب الفرائض (23)، باب من ترك مالًا فلورثته (4)، الحديث (14/ 1619).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 61، كتاب الاستقراض (43)، باب الصلاة على من ترك دينًا (11)، الحديث (2399)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1237 - 1238، كتاب الفرائض (23)، باب من ترك مالًا فلورثته (4)، الحديث (15/ 1619)، قال في شرح السنة 8/ 325: (فالضياع اسم لكل ما هو بعرض أن يضيع، إن لم يُتَعهد كالذرية الصغار).

الصفحة 384