2256 - وقال: "إنَّما الولاء لمن أَعتقَ" (¬5).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 49، كتاب الفرائض (85)، باب ميراث الأسير (25)، الحديث (6763) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1238، كتاب الفرائض (23)، باب من ترك مالًا فلورثته (4)، الحديث (17/ 1619).
(¬2) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 11، كتاب الفرائض (85)، باب ميراث الولد من أبيه (5)، الحديث (6732)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1233، كتاب الفرائض (23)، باب ألحقوا الفرائض بأهلها. . . (1)، الحديث (2/ 1615) واللفظ لهما. و (الفرائض): المقدّرات الشرعية في المتروكات الماليّة.
(¬3) متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 50، كتاب الفرائض (85)، باب لا يرث المسلم الكافر. . . (26)، الحديث (6764) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1233، كتاب الفرائض (23)، الحديث (1/ 1614).
(¬4) أخرجه البخاري من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه في الصحيح 12/ 48، كتاب الفرائض (85)، باب مولى القوم من أنفسهم. . . (24)، الحديث (6761)، وقال ابن حجر في فتح الباري 12/ 48 عن "المولى": (أي عتيقهم، يُنسب نسبتهم ويرثونه).
(¬5) هذا الحديث مخرَّج من طريقين:
• الطريق الأولى: متفق عليه من رواية عائشة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 369، كتاب البيوع (34)، باب الشراء والبيع مع النساء (67)، الحديث (2155)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1141، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (6/ 1504).
• الطريق الثانية: أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، في الصحيح 12/ 39، كتاب الفرائض (85)، باب الولاء لمن أعتق. . . (19)، الحديث (6752) واللفظ له، بينما أخرجه مسلم عن ابن عمر، عن عائشة رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 1141، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (5/ 1504)، وعن "الولاء" قال الفيومي في المصباح المنير 2/ 672، مادة "ولي": (والمولى: المُعْتِقُ، وهو مولى النعمة. والمولى: العَتِيقُ،=