كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2257 - وقال: " [إنَّ] (¬1) ابنَ أختِ القومِ منهم" (¬2).

2258 - وقال: "الخالةُ بمنزِلَةِ الأُمِّ" (¬3).

مِنَ الحِسَان:
2259 - قال صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شَتَّى" (¬4).

2260 - وقال: "القاتِلُ لا يرِثُ" (¬5).
¬__________
= وهم موالي بني هاشم أي: عتقاؤهم. والولاء: النصرة، لكنه خُصَّ في الشرع بولاء العتق)، وقال البغوي في شرح السنة 8/ 348: (فيه دليل على أن مَن أعتقَ عبدًا يَثبُت عليه حق الولاء ويرثه).
(¬1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري، وهي عند مسلم ضمن قصّة.
(¬2) متفق عليه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 48، كتاب الفرائض (85)، باب مولى القوم من أنفسهم. . . (24)، الحديث (6762) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 735، كتاب الزكاة (12)، باب إعطاء المؤلَّفة قلوبهم. . . (46)، الحديث (133/ 1059).
(¬3) أخرجه البخاري من رواية البراء رضي اللَّه عنه، في الصحيح 5/ 303 كتاب الصلح (53)، باب كيف يُكتَبُ. . . (6)، الحديث (2699).
(¬4) هذا الحديث مُخَرَّجٌ من طريقين:
• الأولى: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، أخرجه أحمد في المسند 2/ 195، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 327 - 328، كتاب الفرائض (13)، باب هل يرث المسلم الكافر؟ (10)، الحديث (2911)، واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 6/ 319، الحديث (8724) في الفرائض، وقال المحقق (في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 912، كتاب الفرائض (23)، باب ميراث أهل الإسلام. . . (6)، الحديث (2731)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 75 - 76، كتاب الفرائض، الحديث (25)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 218، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر.
• والطريق الثانية عن جابر رضي اللَّه عنه، أخرجه الترمذي في السنن 4/ 424، كتاب الفرائض (30)، باب لا يتوارث أهل مِلَّتينِ (16)، الحديث (2108).
(¬5) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 4/ 425، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (17)، الحديث (2109)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 9/ 333، الحديث (12286) في الفرائض، وقال =

الصفحة 386