2264 - وقال: "أنا مَولى مَن لا مَولى له، أَرثُ ماله (¬1) وأَعْقِل له وأَفُكُّ عانيه، والخالُ وارِث مَن لا وارِثَ له، يرثُ مالَه ويعقِل عنه ويفكُّ عانيه" (¬2).
2265 - وقال: "تحوزُ المرأةُ ثلاثَ مواريثَ: عَتيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عنه" (¬3).
¬__________
(¬1) في المطبوعة (أرث له). والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود.
(¬2) أخرجه من رواية المقدام بن معد يكرب رضي اللَّه عنه ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 51 - 52، علل أخبار رُوِيت في الفرائض، الحديث (1640)، فقال: (والصحيح ما رواه شعبة. . .) وساقه مقتصرًا على ذِكْر الخال، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 320، كتاب الفرائض (13)، باب في ميراث ذوي الأرحام (8)، الحديث (2900)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 510، الحديث (11569)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 914 - 915، كتاب الفرائض (23)، باب ذوي الأرحام (9)، الحديث (2738)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 300، كتاب الفرائض (16)، باب ما جاء في الخال (3)، الحديث (1225)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 85 - 86، كتاب الفرائض. . .، الحديث (57)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 344، كتاب الفرائض، باب الخال وارث من لا وارث له، وقال: (على شرط الشيخين) وتَعَقَّبه الذهبي فقال: (قلتُ: "عليٌّ -وهو من رجال السند- قال أحمد: له أشياء منكرات! قلتُ: لم يُخَرِّج له البخاري)، قال في شرح السنة 8/ 358: (والعاني: الأسير، وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقِلَةَ).
(¬3) أخرجه من رواية واثِلة بن الأسقع رضي اللَّه عنه أحمد في المسند 3/ 490، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 325، كتاب الفرائض (13)، باب ميراث ابن الملاعنة (9)، الحديث (2906)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 429، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء ما يَرِث النساءُ مِن الولاء (23)، الحديث (2115)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 9/ 78، الحديث (11744)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 916، كتاب الفرائض (23)، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث (12)، الحديث (2742)، واللفظ له سوى قوله: "لاعَنَتْ عليه"، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 89، كناب الفرائض. . .، الحديث (68)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 340 - 341، كتاب الفرائض، باب أول من أعال الفرائض عمر، وقال: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وأقره الذهبي وقال: (هو في السنن الأربعة. . .)؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 240، كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء.