كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2266 - عن عمرو بن شعيب (¬1)، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُورَثُ" (¬2).

2267 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ مَولى للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ماتَ ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَميمًا، فقال صلى اللَّه عليه وسلم: أَعطُوا ميراثَه رجلًا مِن أهلِ قريتهِ" (¬3).

2268 - وعن بريدة أنّه قال: "ماتَ رجلٌ مِن (¬4) خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بميراثِهِ فقال: التمسوا لهُ وارثًا، أو ذا رحمٍ، فَلَمْ يَجِدُوا فقال: أعطُوه الكُبْرَ (¬5) مِنْ خُزاعة -ويروى- انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة" (¬6).
¬__________
(¬1) عبارة المطبوعة: (عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(¬2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 428، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا (21)، الحديث (2113) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 917، كتاب الفرائض (23)، باب في ادعاء الولد (14)، الحديث (2745)، وأخرجه مطولًا بمعناه أحمد في المسند 2/ 181، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 389 - 390، كتاب الفرائض، باب في ميراث ولد الزنا، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 696 - 697، كتاب الطلاق (7)، باب في ادعاء ولد الزنا (30)، الحديث (2265)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 260، كتاب الفرائض، باب لا يرث ولد الزنا. . .، قوله: "عَاهَرَ" أي زنى.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 322، كتاب الفرائض (13)، باب في ميراث ذوي الأرحام (8)، الحديث (2902) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 423، كتاب الفرائض (30)، باب في ميراث المولى الأسفل (14)، الحديث (2106)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 12/ 20 - 21، الحديث (16381)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 913، كتاب الفرائض (23)، باب ميراث الولاء (7)، الحديث (2733)، قوله: "ولم يدع ولدًا ولا حميمًا" أي لم يترك قريبًا يهتم لأمره.
(¬4) في المطبوعة زيادة (بني) وليست عند أبي داود.
(¬5) تصحفت في المطبوعة إلى (الكبير).
(¬6) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 109، الحديث (812)، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 324، كتاب الفرائض (13)، باب في ميراث ذوي الأرحام (8)، الحديث (2904) =

الصفحة 389