2271 - وقال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأمٍ: "أقضي فيها بما قَضَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: للبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السدُسُ تكملةَ الثلثين، وما بقي فَللِأُخْتِ (¬1) " (¬2).
2272 - وعن عمران بن حصين أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنَّ ابنَ ابني ماتَ فما ليَ مِنْ ميراثِه؟ قال: لكَ السدُسُ، فلمَّا ولَّى دعاهُ فقال: لك سدسٌ آخرُ (¬3)، فلمَّا ولَّى دعاهُ قال: إنَّ السدُسَ الآخر طُعْمَةٌ لك" (¬4) (صح).
2273 - عن قَبيْصَةَ بن ذُؤيبٍ أنّه قال: "جاءَتْ الجدَّةُ إلى أبي بكرٍ رضي اللَّه عنه تسألُه ميراثَها، فقال لها: ما لَكِ في كتابِ اللَّه شيءٌ، وما لَكِ في سنةِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم شيءٌ، فارجِعي حتَّى أسألَ الناسَ، فسألَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبة رضي اللَّه عنه: حضرتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أعطاها السدُسَ، فقال أبو بكرٍ رضي اللَّه عنه: هلْ معكَ
¬__________
(¬1) في المطبوعة: (للأخت) وما أثبتناه موافق للفظ البخاري.
(¬2) أخرج المصنِّف هذا الحديث ضمن (الحسان)، وحقُّه أن يُخَرِّجه ضمن (الصحاح)، حيث أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 17، كتاب الفرائض (85)، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (8)، الحديث (6736)، وأخرجه أحمد في المسند 1/ 389، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 348 - 349، كتاب الفرائض، باب في بنتٍ وابنةِ ابنٍ. . .، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 415، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن. . . (4)، الحديث (2093)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 9/ 902، كتاب الفرائض (23)، باب فرائض الصلب (2)، الحديث (2721).
(¬3) في مخطوطة برلين: (السدس الآخر)، وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود والترمذي.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 428 - 429، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 318، كتاب الفرائض (13)، باب ما جاء في ميراث الجد (6)، الحديث (2896)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 419، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث الجد (9)، الحديث (2099)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وقوله: "طعمة" أي رزق لك.