2277 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يرثُ الولاءَ مَنْ يرثُ المالَ" (¬2) (ضعيف) (¬3).
2278 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رجلًا ماتَ ولم يَدَعْ وارثًا إلّا غلامًا كانَ أَعتقَة، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: هل لهُ أحدٌ؟ قالوا: لا إلّا غلامًا لهُ كانَ أَعتقَهُ، فجعلَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم ميراثَه لهُ" (¬4).
¬__________
= الحديث (31). وقول البغوي: (ليس بمتصل) تَبع فيه الترمذي حيث يقول عقب تخريجه الحديث: (وهو عندي ليس بمتصل)، ولكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/ 46: (وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي من رواية وكيع وغيره، عن عبد العزيز، عن ابن موهب، عن تميم. وصرَّح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم، وأما الترمذي فقال: ليس إسناده بمتصل).
(¬1) ليست في مخطوطة برلين.
(¬2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 428، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء فيمن يرث الولاء (22)، الحديث (2114)، وقال: (ليس إسناده بالقوي) واللفظ له.
وأخرجه أحمد في المسند 1/ 46 ضمن مسند عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، فقال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب) رضي اللَّه عنه وقال البنا الساعاتي في الفتح الرباني 15/ 204: (هذا الحديث له طرق أخرى تؤيده، وصححه غير الترمذي).
(¬3) هذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين في آخر الباب.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 221، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 324، كتاب الفرائض (13)، باب في ميراث ذوي الأرحام (8)، الحديث (2905) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 423، كتاب الفرائض (30)، باب في ميراث المولى. . . (14)، الحديث (2106)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 5/ 194، الحديث (6326)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 915، كتاب الفرائض (23)، باب من لا وارث له (11)، الحديث (2741).