كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

18 - باب الوصايا
مِنَ الصِّحَاحِ:
2279 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ لهُ شيءٌ يُوصي فيهِ، يبيتُ ليلتينِ إلّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَهُ" (¬1).

2280 - عن سعد بنِ أبي وقاصٍ رضي اللَّه عنه أنّه قال: "مرضتُ عامَ الفتحِ مرضًا أَشفيْتُ على الموتِ، فأتاني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعودُني فقلتُ: يا رسولَ اللَّه إن لي مالًا كثيرًا وليسَ يرثني إلّا ابْنَتِي (¬2)، أَفَأُوصي بمالي كلِّه؟ قال: لا، قلتُ: فثُلُثَي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلثُ، والثلثُ كثير، إنَّكَ أنْ تذرَ ورثتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذرَهم عالةً يتكفَّفُونَ الناسَ، وإنك لن تنفقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اللَّه إلّا أُجِرْتَ بها، حتَّى اللقمة ترفعُها إلي في امرأتِكَ" (¬3).

مِنَ الحِسَان:
2281 - روي: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال لسعدٍ: أَوْصِ بالعُشْرِ، قال سعدٌ: فما زلتُ أُناقِصُهُ (¬4) حتَّى قال: أوْصِ بالثلثِ، والثلثُ كثيرٌ" (¬5).
¬__________
(¬1) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 355، كتاب الوصايا (55)، باب الوصايا. . . (1)، الحديث (2738)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1249، كتاب الوصية (25)، الحديث (1/ 1627) واللفظ لهما.
(¬2) تصحفت في المطبوعة إلى "بنتاي" بالتثنية، والتصويب من البخاري ومسلم ومخطوطة برلين وعند البغوي في شرح السنة 5/ 283 هي: "إلّا ابنة لي"، ولعل إِفرادها هو الصواب، واللَّه أعلم.
(¬3) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 363، كتاب الوصايا (55)، باب أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ. . . (2)، الحديث (2742)، وفي 12/ 14، كتاب الفرائض (85)، باب ميراث البنات (6)، الحديث (6733)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1250، كتاب الوصية (25)، باب الوصية بالثلث (1)، الحديث (5/ 1628)، وفي 3/ 1253، الحديث (8/ 1628).
(¬4) تحرَّفت في المطبوعة إلى: "أناقضه" بالضاد، والصواب ما أثبتاه كما في الأصول التي أخرجت الحديث.
(¬5) أخرجه من رواية سعد بن أبي وقَّاص رضي اللَّه عنه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 27، =

الصفحة 395