كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

12 - كِتَابُ النِّكَاحِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
2285 - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يا معشرَ الشبابِ مَن استطاعَ منكُم الباءَةَ فليتزوَّجْ، فإنه أَغَضُّ للبصرِ وأَحْصنُ للفرج، ومَنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصومِ فإنه لهُ وِجاءٌ" (¬1).

2286 - وقال سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه: ردَّ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على عثمانَ بنِ مظعونٍ التَّبَتُّلَ ولو أَذِنَ له لاختَصَيْنا" (¬2).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 112، كتاب النكاح (67)، باب من لم يستطع الباءة فليصم (3)، الحديث (5066)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1018 - 1019، كتاب النكاح (16)، باب استحباب النكاح. . . (1)، الحديث (1/ 1400) واللفظ لهما، قوله: "الباءة" معناها: الجماع، وقوله: "وِجاءٌ" أي كسرٌ لشهوته.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 117، كتاب النكاح (67)، باب ما يكره من التبتل. . . (8)، الحديث (5073)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1020، كتاب النكاح (16)، باب استحباب النكاح. . . (1)، الحديث (6/ 1402) واللفظ لهما، والتَبتُّل: هو الانقطاع عن النساء، والاختصاء: كيلا يحتاج إلى النساء.

الصفحة 398