2300 - وقال: "لا ينظرْ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرجل إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأة إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ" (¬1).
2301 - وقال: "ألا لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ ثَيِّبٍ إلّا أن يكونَ ناكِحًا أو ذا رحمٍ مَحْرَمٍ" (¬2).
2302 - وقال: "إياكم والدخولَ على النساءِ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه أرأيتَ الحَمْوَ، قال: الحَموُ الموتُ" (¬3).
¬__________
= في مشكاة المصابيح 2/ 931: لمسلم أيضًا، وكذلك فعل ابن الأثير في جامع الأصول 6/ 535، ولكن قال ابن حجر العسقلاني في النكت الظِّراف على الأطراف (المطبوع بذيل تحفة الأشراف) 7/ 56: (وذكر الحميدي في "الجمع" بين ذلك: "ولا يباشر الرجلُ الرجلَ" وليس هو هنا، وكأنه نقله من بعض المستخرجات كعادته في بعض الأحيان)، فالحديث أخرجه البخاري في موضعين من "الصحيح" الأول: وقد سبق ذكره، وهو لفظ المصنِّف، والموضع الثاني: في 11/ 82 - 83، كتاب الاستئذان (79)، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمُسَارَّة. . . (47)، الحديث (6290)، ولفظه: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتَّى. . . " دون ذكر الجزء الأول منه، وقد جمع ابن الأثير بين جزءي الحديث في جامع الأصول وقال: (وفي رواية للبخاري ومسلم وساق الحديث، ولكنا لم نجده في صحيح مسلم 4/ 1718، من الرواية الأولى -وهي الواردة عند البغوي- إنما ذكر مسلمٌ الرواية الثانية فقط فلعله تبع الحميدي حيث عزا الحديث للشيخين، وقد أبان الحافظ ابن حجر في النكت الظراف عن عمل الحميدي.
(¬1) أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، في الصحيح 1/ 266، كتاب الحيض (3)، باب تحريم النظر إلى العورات (17)، الحديث (74/ 338) قوله "لا يفضي الرجل إلى الرجل" أي لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد.
(¬2) أخرجه مسلم من رواية جابر رضي اللَّه عنه، في الصحيح 4/ 1710، كتاب السلام (39)، باب تحريم الخلوة بالأجنبية. . . (8)، الحديث (19/ 2171).
(¬3) متفق عليه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 330، كتاب النكاح (67)، باب لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلّا ذو رحمٍ. . . (111)، الحديث (5232)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1711، كتاب السلام (39)، باب تحريم الخلوة بالأجنبية. . . (8)، الحديث (20/ 2172)، "والحمو" قال عنه في شرح السنة 9/ 26: (الحمو جمعه الأحماء .. وأراد ها هنا أخا الزوج).