عليه وسلم أنّه قال: "البغايا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسَهُنَّ بغيرِ بَيِّنَةٍ" (¬1) والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
2328 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "اليتيمةُ تُستَأمرُ في نفسِها، فإن صمتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ عليها" (¬2).
2329 - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذن سيدِهِ فهو عاهرٌ" (¬3).
4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط
مِنَ الصِّحَاحِ:
2330 - عن الربيعِ بنتِ مُعَوِّذ بن عفراءَ رضي اللَّه عنها أنها قالت: "جاء النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فدخلَ حينَ بُني عليَّ، فجلسَ على
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 411، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء لا نكاح إلّا ببينة (15)، الحديث (1103)، ثم أورده موقوفًا برقم (1104)، وقال: (وهذا أصحُّ)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 125 - 126، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلّا بشاهدين. . .، وقال: (والصواب موقوف واللَّه أعلم).
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 259، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 573 - 575، كتاب النكاح (6)، باب في الاستئمار (24)، الحديث (2093)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 417، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (19)، الحديث (1109)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 87، كتاب النكاح (26)، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة (36).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 377، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 152، كتاب النكاح، باب في العبد يتزوج بغير إذن من سيده، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 563، كتاب النكاح (6)، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده (17)، الحديث (2078)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 419، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في نكاح العبد. . . (21)، الحديث (1111)، وقال: (حديث جابر حديث حسن)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 630، كتاب النكاح (9)، باب في تزويج العبد. . . (43)، الحديث (1959).