2334 - وقال: "لا يخطبْ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ" (¬1).
2335 - وقال: "لا تسأل المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرِغ صحفتَها ولِتَنكِحَ، فإن لها ما قُدِّرَ لها" (¬2).
2336 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ" (¬3). والشِّغارُ (¬4): أن يُزَوّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يزوّجَه الآخرُ ابنتَه ليسَ بينَهما صَداقٌ.
¬__________
(¬1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 199، كتاب النكاح (67)، باب لا يخطب على خطبة أخيه. . . (45)، الحديث (5144) واللفظ له، وأخرجه مسلم لا الصحيح 2/ 1033، كتاب النكاح (16)، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتَّى يأذن أو يترك (6)، الحديث (52/ 1413).
(¬2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 219، كتاب النكاح (67)، باب الشروط التي لا تحل في النكاح. . . (53)، الحديث (5152)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1029 - 1030، كتاب النكاح (16)، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . (4)، الحديث (38/ 1408).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 162، كتاب النكاح (67)، باب الشغار (28)، الحديث (5112)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1034، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح الشغار. . . (7)، الحديث (57/ 1415).
(¬4) العبارة في المطبوعة (قال الشيخ المصنف رحمه اللَّه. . .) وهي توهم أن الكلام للبغوي، ولكنه ليس كذلك! فقد ورد هذا القول عقب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيحين، لكن اختلف في قائله، وأكثر الرواة لم يُعَيِّنوه، وقال ابن حجر في فتح الباري 9/ 162: (ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي يا "المعرفة": لا أدري التفسير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك؟ ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون، ثمَّ ساقه كذلك عنهم) وساق تفصيل ذلك.