كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2337 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا شِغارَ في الإسلامِ" (¬1).

2338 - [و] (2) عن علي [بن أبي طالب رضي اللَّه عنه] (¬2): "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن مُتْعَةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ" (¬3).

2339 - وعن سلمة بن الأكوع أنّه قال: "رخَّصَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عامَ أوطاسٍ في المُتعَةِ ثلاثًا ثم نَهَى عنها" (¬4).

مِنَ الحِسَان:
2340 - عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: "علَّمنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم التشهدَ في الصلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ، فذكرَ التشهدَ في الصلاةِ كما ذكرَ غيرَه، والتشهدُ في الحاجةِ: إن الحمدَ للَّه نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّه من شرورِ أنفسِنا [ومن سيئاتِ أعمالِنا] (¬5)، مَنْ يهدِهِ اللَّه فلا مضلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ اللَّهُ فلا هادي له، وأشهدَ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ -ففسَّرَه سفيانُ
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما في الصحيح 2/ 1035، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح الشغار. . . (7)، الحديث (60/ 1415).
(¬2) من المخطوطة.
(¬3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 7/ 481، كتاب المغازي (64)، باب غزوة خيبر (38)، الحديث (4216)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1027، كتاب النكاح (16)، باب نكاح المتعة. . . (3)، الحديث (29/ 1407).
(¬4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1023، كتاب النكاح (16)، باب نكاح المتعة. . . (3)، الحديث (18/ 1405) عن قوله: "عام أوطاس" قال النووي في شرح مسلم 9/ 184: (هذا تصريحٌ بأنها أُبيحت يوم فتح مكة، وهو ويوم أوطاس شيءٌ واحد، وأوطاس وادٍ بالطائف).
(¬5) ليست في مخطوطة برلين ولا عند أبي داود، وهي عند الترمذي بلفظ "وسيئات أعمالنا".

الصفحة 415