كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

فهو أَجْذَمُ" (¬1).

2342 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أعلِنُوا هذا النكاحَ واجعلُوه في المساجدِ، واضرِبُوا عليه بالدُّفوفِ" (¬2) [غريب] (¬3).

2343 - وعن محمد بن حاطب الجمحي، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ: الصوتُ والدُّفُّ في النكاحِ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 359، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 172، كتاب الأدب (35)، باب الهدي في الكلام (21)، الحديث (4840)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص (345)، باب ما يُستحبّ من الكلام عند الحاجة، الحديث (494). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 610، كتاب النكاح (9)، باب خطبة النكاح (19)، الحديث (1894)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 152، كتاب المواقيت (5)، باب الخطبة (107)، الحديث (578)، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 229، كتاب الصلاة (4)، الحديث (1)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 209 كتاب الجمعة، باب ما يستدل به على وجوب التحميد. . . وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 151، كتاب النكاح (44)، باب استحباب خطبة النكاح (4)، الحديث (1494)، وعزاه لأبي عوانة.
(¬2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 398 - 399، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في إعلان النكاح (6)، الحديث (1089)، وقال: (هذا حديث غريب حسن في هذا الباب). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 611، كتاب النكاح (9)، باب إعلان النكاح (20)، الحديث (1895)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 290، كتاب النكاح، باب ما يستحب من إظهار النكاح. . .
(¬3) ليست في المطبوعة.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 418، 4/ 259، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 398، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في إعلان النكاح (6)، الحديث (1088)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 127، كتاب النكاح (26)، باب إعلان النكاح بالصوت. . . (72)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 611، كتاب النكاح (9)، باب إعلان النكاح (20)، الحديث (1896)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 184، كتاب النكاح، باب الأمر بإعلان النكاح، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 289، كتاب النكاح، باب ما يستحب من إظهار النكاح. . و (الصوتُ): التشهير بين الناس.

الصفحة 417