2344 - عن الحسن، عن سَمُرَة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ منهما، ومَن باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأول منهما" (¬1).
2345 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَتْ عندي جاريةٌ من الأنصارِ زَوَّجتُها، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يا عائشةُ ألا تُغَنِّينَ، فإن هذا الحيَّ من الأنصارِ يُحِبُّونَ الغناءَ" (¬2).
2346 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ جاريةً من الأنصارِ زُوِّجَتْ فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولُ:
أَتيناكُم أَتيناكُم ... فَحَيَّانا وحَيَّاكُم (¬3)
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 8، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 139، كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها الوليان، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 571، كتاب النكاح (6)، باب إذا نكح الوليان (22)، الحديث (2088)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 418 - 419، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الوليين يزوجان (20)، الحديث (1110)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 314، كتاب البيوع (44)، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (96)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 738، كتاب التجارات (12)، باب إذا باع المجيزان فهو للأول (21)، الحديث (2190)، وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين إلى آخر الباب.
(¬2) أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 612، كتاب النكاح (9)، باب الغناء والدف (21)، الحديث (1900) من رواية ابن عباس قال: أنكحت عائشة. . . وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 494، كتاب الأدب (32)، باب الغناء واللعب في العرس (57)، الحديث (2016).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 391 ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، ولفظه: (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعائشة. . .)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 612 - 613، كتاب النكاح (9)، باب الغناء والدف (21)، الحديث (1900)، ولفظه: (عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة. . .) وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 164، كتاب النكاح، باب اللهو عند العرس، الحديث (1432)، ولفظه: (عن جابر قال: كان عند عائشة يتيمة فزوَّجتها. . .)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 289، كتاب الصداق، باب ما يستحب من إظهار النكاح.