5 - باب المحرمات
مِنَ الصِّحَاحِ:
2347 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها" (¬1).
2348 - وقال: "يَحْرُمُ من الرضاعةِ ما يَحرُمُ من الوِلادةِ" (¬2).
2349 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "جاء عمِّي من الرضاعةِ فاستأذنَ عليَّ، فأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتَّى أسألَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ فجاءَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فسألتُه فقال: إنه عمُّكِ فأذَني له" (¬3).
2350 - وعن علي رضي اللَّه عنه أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه هل لكَ في بنتِ عمِّكَ حمزةَ؟ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريش، فقالَ له: أَما علمْتَ أنَّ حمزةَ أخي من الرضاعةِ، وإنَّ اللَّه حرَّمَ من الرضاعةِ ما حرَّمَ من النسبِ" (¬4).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 160، كتاب النكاح (67)، باب لا تنكح المرأة على عمتها (27)، الحديث (5109)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1028، كتاب النكاح (16)، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . (4)، الحديث (33/ 1408).
(¬2) متفق عليه من رواية عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، وأخرجه البخاري في الصحيح 9/ 139 - 140، كتاب النكاح (67)، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء (4)، الآية (23)]. . . (20)، الحديث (5099)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1068، كتاب الرضاع (17)، باب يحرم من الرضاعة. . . (1)، الحديث (2/ 1444) واللفظ له، وأخرجه البخاري موقوفًا من قول عائشة رضي اللَّه عنها في الصحيح 9/ 338، كتاب النكاح (67)، باب ما يحل من الدخول. . . (117)، الحديث (5239).
(¬3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 338، كتاب النكاح (67)، باب ما يحل من الدخول. . . (117)، الحديث (5239)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1070، كتاب الرضاع (17)، باب تحريم الرضاعة. . . (2)، الحديث (7/ 1445).
(¬4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1071، كتاب الرضاع (17)، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (3)، الحديث (11/ 1446)، وأخرجه الشافعي بلفظه في المسند 2/ 20 - 21، كتاب النكاح، الباب الرابع فيما جاء في الرضاع، الحديث (61).