كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2351 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تحرِّمُ الرضْعةُ أو الرضعتان (¬1) " (¬2).

2352 - وقال: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصتانِ" (¬3).

2353 - و"لا تحرِّمُ الإمْلاجَةُ والإملاجَتانِ" (¬4).

2354 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ فيما أُنزِلَ من القرآن: (عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ) ثم نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهىِ فيما يُقرأُ من القرآنِ" (¬5).

2355 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم دخلَ عليها وعندَها رجلٌ فكأنه كرِهَ ذلك فقالَتْ: إنه أخي، فقال: انظُرْن ما إخْوانُكُنَّ، فإنما الرَّضاعةُ من المجاعَةِ" (¬6).
2355 ب- وعن عقبة بن الحارث: "أنَّه تزوَّجِ ابنةً لأبي إهابِ ابنِ عَزيزٍ، فأتَتْ امرأةٌ فقالت: قد أرضعتُ عقبةَ والتي تَزَوَّجَ بها، فقالَ لها
¬__________
(¬1) في المطبوعة (والرضعتان) وما أثبتناه موافق للفظ مسلم في رواية ابن بشر، قال مسلم: وأما ابن أبي شيبة فقال: "والرضعتان".
(¬2) أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 1074، كتاب الرضاع (17)، باب في المصَّة والمصتان (5)، الحديث (21/ 1451).
(¬3) أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 1073 - 1074، كتاب الرضاع (17)، باب في المصة والمصتان (5)، الحديث (17/ 1450).
(¬4) أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 1074، كتاب الرضاع (17)، باب في المصة والمصتان (5)، الحديث (18/ 1451)، وعن الإملاجة قال في شرح السنة 9/ 81: (والمَلجُ: المَصُّ).
(¬5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1075، كتاب الرضاع (17)، باب التحريم بخمس رضعات (6)، الحديث (24/ 1452).
(¬6) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 146، كتاب النكاح (67)، باب من قال: لا رضاع بعد حولين (21)، الحديث (5102)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1078، كتاب الرضاع (17)، باب إنما الرضاعة من المجاعة (8)، الحديث (32/ 1455).

الصفحة 420