2361 - عن أبي الطُّفَيل أنّه قال: "كنتُ جالسًا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذ أَقبلَتْ امرأةٌ، فبسطَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رداءَهُ حتَّى قعدَتْ عليهِ فلمَّا ذهبَتْ قيلَ: هذه أرضَعَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم" (¬1).
2362 - عن ابن عمر: "أنَّ غيلانَ بن سلمة الثقفي أسلمَ، وله عشرُ نسوةٍ في الجاهليةِ فأَسْلَمْنَ معَهُ، فقال له النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَمسِكْ أربعًا، وفارِق سائرَهُن" (¬2).
2363 - وعن نوفل بن معاوية رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أَسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ فقال صلى اللَّه عليه وسلم: فارِقْ واحدةً وأمسِكْ أربعًا،
¬__________
= الرضاع (10)، باب ما جاء ما يُذْهِبُ مذمة الرضاع (6)، الحديث (1153)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 108، كتاب النكاح (26)، باب حق الرضاع وحرمته (56)، ومَذَمَّة الرضاع: أي حقّ الإرضاع، أو حق ذات الرضاع، أما المراد بالغُرَّة: فهو المملوك.
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 353، كتاب الأدب (35)، باب في بر الوالدين (129)، الحديث (5144)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند 2/ 195 - 196، الحديث (900).
(¬2) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 16، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (43)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 44، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 435، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم. . . (33)، الحديث (1128)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 628، كتاب النكاح (9)، باب الرجل يسلم وعنده. . . (40)، الحديث (1953)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 311، كتاب النكاح (17)، باب فيمن أسلم وتحته. . . (17)، الحديث (1277)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 269، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث (94)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 192 - 193، كتاب النكاح، باب قصة إسلام غيلان الثقفي. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 181 - 182، كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأخرجه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلًا 2/ 586، كتاب الطلاق (29)، باب جامع الطلاق (29)، الحديث (76).