2364 - وعن الضَّحَّاك بن فيروز الديلمي، عن أبيهِ أنّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّه إني أسلمتُ وتحتي أختانِ؟ قال: اختَرْ أيَّتَهما شئتَ" (¬2).
2365 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "أسلَمَتْ امرأةٌ فتزوَّجَتْ، فجاءَ زوجُها إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه إني قد أسلمتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من زوجِها الآخر، ورَدَّها إلى زوجِها الأولِ" (¬3). وروي أنّه قال: "إنَّها
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 16، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (44)، وأخرجه البيهقي عن الشافعي في السنن الكبرى 7/ 184، كتاب النكاح، باب من يسلم عنده. . .، وأخرجه البغوي عن الشافعي في شرح السنة 9/ 90 - 91، كتاب النكاح، باب المشرك يُسلِم وتحته. . .، الحديث (2289).
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 678، كتاب الطلاق (7)، باب في من أسلم وعنده. . . (25) , الحديث (2243) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 436، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الرجل يسلم. . . (34)، الحديث (1130)، وقال: (هذا حديث حسن)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 627، كتاب النكاح (9)، باب الرجل يسلم وعنده أختان (39)، الحديث (1951)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 310، كتاب النكاح (17)، باب فيمن أسلم وتحته أختان (16)، الحديث (1276)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 273، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث (105)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 184، كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده. . .، وأخرجه الشافعي في المسند 2/ 16، من طريق أبي خراش، عن الديلمي، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (45).
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 674 - 675، كتاب الطلاق (7)، باب إذا أسلم أحد الزوجين (23)، الحديث (2239)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 647، كتاب النكاح (9)، باب الزوجين يسلم أحدهما. . . (60)، الحديث (2008)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 200، كناب الطلاق، باب كراهة سؤال الطلاق. . .، وقال: (صحيح الإسناد)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 188، كتاب النكاح، باب من قال: لا ينفسخ النكاح. . .