صلى اللَّه عليه وسلم عن العَزْلِ؟ فقال: ما مِن كلِّ الماءِ يكونُ الولدُ، وإذا أرادَ اللَّهُ خلقَ شيءٍ لم يمنَعْه شيءٌ" (¬1).
2372 - وعن سعد بن أبي وقاص: "أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إني أَعزِلُ عن امرأتي، فقال: لِمَ تفعلُ ذلك؟ قال: أُشفِقُ على ولدِها، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لو كان ذلكَ ضارًا ضرَّ فارسَ والرومَ" (¬2).
2373 - وعن جُدامة (¬3) بنت وهبٍ رضي اللَّه عنها أنها قالت: "حضرتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في أناسٍ وهو يقولُ: لقدْ هَمَمتُ أنْ أَنهَى عن الغِيلةِ، فنظرتُ في الرومِ وفارسَ فإذا هم يُغِيلُونَ أولادَهم، فلا يَضُرُّ أولادَهم، ثمَّ سألُوه عن العزلِ فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ذلكَ الوَأْدُ الخَفيُّ" (¬4).
2374 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ أعظمَ الأمانةِ عندَ اللَّه يومَ القيامةِ:
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1064، كتاب النكاح (16)، باب حكم العزل (22)، الحديث (133/ 1438).
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1067، كتاب النكاح (16)، باب جواز الغيلة. . . (24)، الحديث (143/ 1443).
(¬3) تصحَّف الاسم في المطبوعة إلى: (جذامة) بالذال المعجمة، والصواب ما أثبتناه كما في صحيح مسلم.
(¬4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1067، كتاب النكاح (16)، باب جواز الغيلة. . . (24)، الحديث (141/ 1442)، قال البغوي في شرح السنة 9/ 108، كتاب النكاح، باب الغيلة، الحديث (2298)، ما نصَّه: (قال مالك: والغيلَة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع). "والوَأْدُ" دفن البنت حية، وقد شبِّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إضاعة النطفة التي أعدها اللَّه، بالوأد.