الرجلُ يُفضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه ثم يَنشُرُ سِرَّها (¬1) " (¬2). وفي رواية: "إنَّ مِنْ أَشَرِّ الناسِ عندَ اللَّهِ منزِلةً يومَ القيامةِ" (¬3).
مِنَ الحِسَان:
2375 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "أُوحيَ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .} (¬4) الآية، أَقْبِلْ وأَدبِر واتق الدُّبرَ والحيضةَ" (¬5).
2376 - عن خزيمة بن ثابت رضي اللَّه عنه أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّه لا يَسْتَحْيِي من الحقِّ، لا تأتوا النساءَ في أدبارِهِنَّ" (¬6).
¬__________
(¬1) في المطبوعة زيادة (وتنشر سِرَّه) وليست عند مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1061، كتاب النكاح (16)، باب تحريم إفشاء سر المرأة (21)، الحديث (124/ 1437).
(¬3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 2/ 1060، الحديث (123/ 1437)، قوله: "يفضي" أي يصل، وسيأتي هذا الحديث أيضًا في كتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق ضمن قسم الحسان برقم (3885)، وفي باب الحذر والتأني في الأمور، ضمن قسم الحسان أيضًا برقم (3940).
(¬4) سورة البقرة (2)، الآية (223).
(¬5) أخرجه أحمد في المسند 1/ 297، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 216، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة البقرة (3)، الحديث (2980) واللفظ له، وأخرجه النسائي ذكره المزي في تحفة الأشراف 4/ 403 - 404، الحديث (5469)، وقال: (في عشرة النساء) وذكر المحقق أنه في الكبرى، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 198، كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن، قوله: "أقبِل وأدبِر" أي جامع من جانب القبل، وأولج في القبل من جانب الدبر، "واتَّقِ الدبر" أي الإيلاج فيه.
(¬6) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 29، كتاب النكاح، الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء. . .، الحديث (90)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 213، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 145، كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء. . .، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 3/ 126، في باب عشرة النساء، وقال المحقق: (في الكبرى)، الحديث (3530)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 619، كتاب النكاح (9)، باب النهي عن إتيان النساء. . . (29)، الحديث (1924) واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد =