2380 - عن أسماء بنت يزيد أنَّها قالت، سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "لا تَقتلوا أولادَكم سِرًا فإن الغَيْلَ يُدرِكُ الفارسَ فيُدَعْثِرُهُ" (¬1).
فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
2381 - عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال لها في بَريرةَ: خُذِيها فأعتِقِيها، وكان زَوْجُها عبدًا، فخيَّرها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فاختارَتْ نفسَها ولو كان حرًّا لم يُخيِّرها" (¬2).
¬__________
= الحبير 3/ 181، كتاب النكاح (44)، الفصل الخامس، ضمن الحديث (1542)، ما نصُّه: (أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن حبان، وأحمد، والبزار) وكذلك عزاه ابن حزم في المحلَّى إلى أحمد، ولم نجده في المسند!.
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 458، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 211، كتاب الطب (22)، باب في الغَيْل (16)، الحديث (3881) واللفظ لهما، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 648، كتاب النكاح (9)، باب الغَيْل (61)، الحديث (2012)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 317، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في وطء المرضع (27)، الحديث (1304)، قوله: "الغَيْل" قال مالك في الموطأ 2/ 608، كتاب الرضاع (30)، باب جامع ما جاء في الرضاعة (3)، عقب الحديث (16)، ما نصُّه: (والغَيلة: أن يمسَّ الرجل امرأته وهي ترضع)، وعن قوله: "فيُدعثره" قال البغوي في شرح السنة 9/ 109، ما نصه: (يعني يصرعه ويُسْقِطُه).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري مفرَّقًا في مواضع من الصحيح:
• قوله: "خذيها فأعتقيها" أخرجه في 5/ 190، كتاب المكاتب (50)، باب استعانة المكاتب. . . (3)، الحديث (2563) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1142 - 1143، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (8/ 1504).
• والشطر الآخر من الحديث "وكان زوجها فخيَّرها" أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 167، كتاب العتق (49)، باب بيع الولاء. . . (10)، الحديث (2536)، من رواية الأسود، عن عائشة رضي اللَّه عنها، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1143، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (9/ 1504)، من رواية عروة عن عائشة رضي اللَّه عنها، واللفظ له.