2382 - قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "كانَ زوجُ بَريرةَ عبدًا أسودَ يقالُ له: مُغِيث، كأني أنظرُ إليهِ يطوفُ خلفَها في سِكَكِ المدينةِ يبكي، ودُموعُهُ تسيلُ على لِحْيَتهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم للعباسِ: يا عباسُ، ألا تَعْجَبُ من حُبِّ مغيث بريرةَ ومن بُغضِ بريرةَ مغيثًا، فقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لو راجعتيه، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ تَأْمُرُني؟ قال: إنما أنا أَشفعُ، قالت: لا حاجةَ لي فيه" (¬1).
مِنَ الحِسَان:
2383 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّها أرادَتْ أن تُعتِقَ مملوكينَ لها، زوجينِ، فسألَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأَمرَها أن تَبدأَ بالرجلِ قبلَ المرأةِ" (¬2).
2384 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ بريرةَ عتَقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وقال لها: إن قَرُبَكِ فلا خيارَ لك" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 408، كتاب الطلاق (68)، باب شفاعة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في زوج بريرة (16)، الحديث (5283).
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 673، كتاب الطلاق (7)، باب في المملوكين يعتقان معًا. . . (22)، الحديث (2237) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 161، كتاب الطلاق (27)، باب خيار المملوكي. . . (28)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 846، كتاب العتق (19)، باب من أراد عتق رجل (10)، الحديث (2532)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 294، كتاب العتق (14)، باب عتق العبد المتزوِّج. . . (4)، الحديث (1210)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 206، كتاب العتق، من أدب الإعتاق، قوله: "زوجين" في رواية أبي داود هو "زوج" أي رجل وامرأة.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 673، كتاب الطلاق (7)، باب حتى متى يكون لها الخيار (21)، الحديث (2236)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 225، كتاب النكاح، باب ما جاء في وقت الخيار.