7 - باب الصَّداق
مِنَ الصِّحَاحِ:
2385 - عن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم جاءَتْهُ امرأة فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ إني وهبتُ نفسي لكَ فقامَتْ طويلًا، فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ زَوِّجنِيها إن لم تكنْ لكَ بها حاجةٌ، فقال: هل عندَكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ قال: ما عندي إلّا إزاري هذا، قال: فالتَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ، فالتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: هلْ معكَ من القرآنِ شيءٌ؟ قال: نعم سورةُ كذا، وسورة كذا، فقال: قد زَوَّجتُكَها بما مَعَكَ من القرآنِ" (¬1). ويُروى: "قد زَوَّجتُكها فعَلِّمْها" (¬2).
2386 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها وسُئلَت عن صَداقِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "كانَ صِداقُه لأزواجِه ثنتَيْ عشرةَ أُوقِيَّةً ونَشًّا، قالت (¬3): أَتدرونَ ما النَّش؟ نصفُ أُوقيَّة، فتِلكَ خمسُمائةِ درهم" (¬4).
مِنَ الحِسَان:
2387 - قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "ألا لا تُغالوا صَدُقَةَ النساءِ، فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدُّنيا وتَقوى عندَ اللَّهِ، لكانَ أَوْلاكُم بها
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 190 - 191، كتاب النكاح (67)، باب السلطان وليٌّ. . . (40)، الحديث (5135)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1040 - 1041، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (76/ 1425).
(¬2) أخرجه مسلم من رواية سهل بن سعد رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 1041، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (77/ 1425).
(¬3) تحرَّفت في المطبوعة إلى: "قال" والصواب ما أثبتناه.
(¬4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1042، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (78/ 1426). و (الصَّداقُ): المهر. و (500) درهم = 1585 غ فضة.