كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2390 - عن علقمة، عن ابن مسعود رضي اللَّه عنهما: "أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها شيئًا (¬1) ولم يَدخلْ بها حتَّى ماتَ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: لها مثلُ صداقِ نسائها، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في (¬2) بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ الأشجعيةِ امرأةٍ منا بمثلِ ما قَضَيْتَ ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ رضي اللَّه عنه" (¬3).

8 - باب الوليمة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2391 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رَأى على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أثرَ صفرةٍ فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجتُ امرأةً على وزنِ نَواةٍ من ذهبٍ، قال: باركَ اللَّهُ لكَ، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ" (¬4).
¬__________
(¬1) عبارة الترمذي: "ولم يفرض لها صداقًا".
(¬2) في المطبوعة زيادة (تزويج) وليست عند الترمذي، واللفظ له.
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 279 - 280، ضمن مسند الجراح، وأبي سنان الأشجعيين رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 155، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 589، كتاب النكاح (6)، باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقًا. . . (32)، الحديث (2115)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 450، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت. . . (44)، الحديث (1145) واللفظ له، بزيادة قوله: "لا وَكْسَ ولا شَطَط" بعد قوله "لها مثل صداق نسائها" وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 121، كتاب النكاح (26)، باب إباحة التزوج بغير صداق (68)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 9/ 601، كتاب النكاح (9)، باب الرجل يتزوج ولا يفرض. . . (18)، عقب الحديث (1891)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 308، كتاب النكاح (17)، باب فيمن تزوج ولم يُعَين الصداق (10)، الحديث (1263)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 180، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يفرض. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 209، كتاب النكاح (67)، باب قول اللَّه تعالى: {وَآتُوْا النِّسَاءَ ...} (49)، [سورة النساء (4)، الآية (4)]، الحديث (5148)، وأخرجه =

الصفحة 434