كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

9 - باب القَسْمِ (¬1)
مِنَ الصِّحَاحِ:
2407 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قُبِضَ عن تسعِ نسوةٍ، وكانَ يقسِمُ مِنهنَّ لثمانٍ" (¬2).

2408 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ سَوْدَةَ لما كَبِرَتْ قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ قد جعلتُ يومي منكَ لعائشةَ فكانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَقسِمُ لعائشةَ يومينَ يومَها ويومَ سَودَةَ" (¬3).

2409 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يسألُ في مرضِهِ الذي ماتَ فيهِ: أينَ أنا غدًا، أينَ أنا غدًا؟ يريدُ يومَ عائشةَ، فأَذِنَ له أزواجُه أنْ يكونَ حيثُ يشاءُ فكانَ في بيتِ عائشةَ رضي اللَّه عنها حتَّى ماتَ عندَها" (¬4).
¬__________
= السنة 9/ 144: (والصحيح أنه عن عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُرْسَلٌ) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 274، كتاب الصداق، باب طعام المتباريين، من طريق أبي داود.
(¬1) القَسْمُ: تقسيم المَبيتُ عند الزوجاتِ.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 112، كتاب النكاح (67)، باب كثرة النساء (4)، الحديث (5067)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1086، كتاب الرضاع (17)، باب جواز هبتها نوبتها. . . (14)، الحديث (51/ 1465).
ولفظ هذه الرواية أخرجه الشافعي في المسند 2/ 27، كتاب النكاح، الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء. . .، الحديث (83).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 312، كتاب النكاح (67)، باب المرأة تهب بومها. . . (98)، الحديث (5212)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1085، كتاب الرضاع (17)، باب جواز هبتها نوبتها. . . (14)، الحديث (47/ 1463) واللفظ له.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 317، كتاب النكاح (67)، باب إذا استأذن الرجل نساءه. . . (104)، الحديث (5217)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1894، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب فضل عائشة رضي اللَّه عنها (13)، الحديث (84/ 2443).

الصفحة 439