2410 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أرادَ سفرًا أَقْرَعَ بينَ نسائهِ فأَيَّتُهُنَّ خرجَ سهمُها خرجَ بها معَه" (¬1).
2411 - عن أبي قِلابة، عن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "من السنةِ إذا تزوجَ البكرَ على امرأتِهِ أقامَ عندَها سبعًا ثم قَسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ثم قسمَ" (¬2). قال أبو قِلابةُ: ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعَهُ إلي النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم.
2412 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حينَ تزوجَ أمَّ سلمةَ وأصبَحَتْ عندَه قالَ لها: ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ، إِنْ شئتِ سبَّعْتُ عندَكِ وسبَّعْتُ عندَهنَّ، وإنْ شئتِ ثَلَّثْتُ عندَكِ ودُرْتُ، قالت: ثَلِّث" (¬3). ويروى أنَّه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ" (¬4).
مِنَ الحِسَان:
2413 - روي "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقسِمُ بينَ نسائِه فيعدِلُ ويقول: اللَّهمَّ هذه قسمتي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ ولا أَمْلِكُ" (¬5).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 293، كتاب الشهادات (52)، باب القرعة في المشكلات. . . (30)، الحديث (2688) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2129 - 2130، كتاب التوبة (49)، باب في حديث الإفك. . . (10)، الحديث (56/ 2770).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 314، كتاب النكاح (67)، باب إذا تزوَّج الثيب على البكر (101)، الحديث (5214)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1084، كتاب الرضاع (17)، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (12)، الحديث (44/ 1461).
(¬3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1083، كتاب الرضاع (17)، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (12)، الحديث (42/ 1460).
(¬4) مسلم، المصدر نفسه، الحديث التالي للحديث (42/ 1460).
(¬5) هذا الحديث مخرَّج من وجهين:
• الأول: من رواية أبي قلابة مرسلًا، أخرجه الترمذي في السنن 3/ 446، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42)، عقب =