2414 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "إذا كانت عندَ الرجلِ امرأتانِ فلم يعدِل بينَهما، جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّه ساقطٌ" (¬1).
¬__________
= الحديث (1140)، وقال: (وهذا -أي الإرسال- أصحُّ من حديث حماد بن سلمة) وحديث حماد بن سلمة، من طريق عائشة مرفوعًا، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 139، كتاب النكاح (44)، في التخفيف في النكاح، الحديث (1466) ما نصّه: (وأعلَّه النسائي، والترمذي، والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وَصِلْه).
• الثاني: عن عائشة رضي اللَّه عنها مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند 6/ 144، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 144، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 601، كتاب النكاح (6)، باب في القَسْم بين النساء (39)، الحديث (2134)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 446، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42)، الحديث (1140) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 63 - 64، كتاب عِشْرة النساء (36)، باب ميل الرجل التي بعض نسائه. . . (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 633، كتاب النكاح (9)، باب القسمة بين النساء (47)، الحديث (1971)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 317، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في القسم (28)، الحديث (1305)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 187، كتاب النكاح، باب التشديد في العدل. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 347، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 143، كتاب النكاح، باب في العدل بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 600 - 601، كتاب النكاح (6)، باب في القَسْم بين النساء (39)، الحديث (3133)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 447، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42)، الحديث (1141) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 63، كتاب عشرة النساء (36)، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه. . . (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 633، كتاب النكاح (9)، باب القسمة بين النساء (47)، الحديث (1969)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 317، كتاب النكاح (17)، باب في غيرة النساء (1307).