2436 - عن حكيم بن معاوية القُشَيري، عن أبيه أنَّه قال: "قلتُ: يا رسول اللَّه ما حقُّ زوجة أحدِنا عليهِ؟ قال: أنْ تُطعِمَها إذا طَعِمْتَ، وتَكْسُوها إذا اكتسَيْت، ولا تَضْرِبْ الوجْهَ، ولا تُقبِّحْ ولا تَهجُرْ إلّا في البيت" (¬1).
2437 - عن لَقيط بن صَبرة أنَّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّه إن لي امرأةً في لسانِها شيءٌ -يعني البذاء- قال: طلَّقْها، قلت: إن لي منها وَلَدًا ولها صحبةٌ، قال: فمُرْها -يقولُ عِظْها- فإن يكُ فيها خير (¬2) فستَقبَلُ، ولا تضرِبَنَّ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ" (¬3).
¬__________
= وقال الترمذي: (حديث حسن غريب، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 649، كتاب النكاح (9)، باب في المرأة تؤذي زوجها (62)، الحديث (2014).
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 446 - 447، ضمن مسند حكيم بن معاوية البهزي، عن أبيه معاوية بن حيدة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 606، كتاب النكاح (6)، باب في حق المرأة على زوجها (42)، الحديث (2142) واللفظ له، وأخرجه النسائي في الكبرى، ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 432، الحديث (11396)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 593 - 594، كتاب النكاح (9)، باب حق المرأة على الزوج (3)، الحديث (1850).
(¬2) عبارة المطبوعة: "خيرًا" والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن أبي داود.
(¬3) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 191، الحديث (1341)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 33، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 97 - 100، كتاب الطهارة (1)، باب في الاستنثار (55)، الحديث (142) واللفظ له، برواية مطوَّلة، وأخرجه الترمذي في السنن 1/ 56، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في تخليل الأصابع (30)، الحديث (38)، وقال: (حسن صحيح) مقتصرًا على أصله، دون ذكر الشاهد منه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 1/ 66، كتاب الطهارة (1)، باب المبالغة في الاستنشاق (71)، مقتصرًا على أصله، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 142، كتاب الطهارة وسننها (1)، باب المبالغة في الاستنشاق. . . (44)، الحديث (407) مقتصرًا على أصله، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 148، كتاب الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 50، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق. . .، مقتصرًا على أصله، قوله: "أُميَّتك" بالتصغير أي جويريتك، أي لا تضرب الحُرَّة مثل ضربك للأمة. والظعينة: الزوجة.