كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2449 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "أَبْغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطَّلاقُ". (¬1).

2450 - وعن علي، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عَتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ، ولا وِصالَ في صيامٍ، ولا ويُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليلِ". (¬2).

2451 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يَملكُ، ولا عِتقَ [له] (¬3) فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ [لَهُ] (3) فيما لا يملكُ، ولا بيعَ فيما لا (¬4) يملكُ" (¬5).
¬__________
= الطلاق (11)، باب ما جاء في المختلعات (11)، الحديث (1187)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 662، كتاب الطلاق (10)، باب كراهية الخلع. . . (21)، الحديث (2055)، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 321، كتاب الطلاق (18)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 200، كتاب الطلاق، باب كراهة سؤال الطلاق. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 631 - 632، كتاب الطلاق (7)، باب في كراهية الطلاق (3)، الحديث (2178)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 650، كتاب الطلاق (10)، باب (1)، الحديث (2018)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 196، كتاب الطلاق، باب ما أحل اللَّه شيئًا أبغض إليه. . .، وقال: (صحيح) وقال الذهبي: (على شرط مسلم).
(¬2) أخرج قطعة منه أبو داود في السنن 3/ 293 - 294، كتاب الوصايا (12)، باب ما جاء متى ينقطع اليتم (9)، الحديث (2873)، وأخرج قطعة منه ابن ماجه في السنن 1/ 660، كتاب الطلاق (10)، باب لا طلاق قبل النكاح (17)، الحديث (2049)، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 96، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 320، كتاب الخلع. . .، باب الطلاق قبل النكاح، معلقًا مرفوعًا، ثمَّ أورده موصولًا موقوفًا من رواية علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 9/ 455، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 198، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح، الحديث (2350) واللفظ له.
(¬3) من سنن الترمذي، وهي ساقطة من أصول المصابيح.
(¬4) العبارة في مخطوطة برلين: (ولا بيع إلّا فيما يملك)، وهي لفظ أبي داود، وليست العبارة عند الترمذي في حديثه ولا عند النسائي.
(¬5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 190، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 640، كتاب الطلاق (7)، باب في الطلاق قبل النكاح (7)، الحديث (2190)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 486، كتاب =

الصفحة 455