كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2462 - وعن سليمان (¬1) بن يسار، عن سلمة بن صخر رضي اللَّه عنه عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "في المُظاهِرِ يواقِعُ قبلَ أنْ يُكَفِّرَ؟ قال: كفَّارةٌ واحدةٌ" (¬2).

فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
2463 - عن معاوية بن الحكم رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ جاريةً لي كانتْ تَرعى غنمًا لي، ففَقَدْتُ شاةً مِنَ الغنمِ فسألتُها، فقالت: أكلَها الذئبُ، فأَسِفتُ عليها وكنتُ مِن بني آدمَ فلطمتُ وجهَها، وعليَّ رقبةٌ، أَفَأُعتِقَها؟ فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أينَ اللَّهُ؟ فقالت: في السماءِ، قال: مَنْ أنا؟ قالت: أنتَ رسولُ اللَّهِ، قال: أَعتِقْها فإنَّها مؤمنةٌ" (¬3).
¬__________
= كتاب تفسير القرآن (48)، ومن سورة المجادلة (59)، الحديث (3299)، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 248 - 249، باب في الظهار، الحديث (744)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 203، كتاب الطلاق، باب مسألة الظهار. . .، وقال: (على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. والعَرَق = 41.265 كلغ. والوَسْقُ = 165.06 كلغ.
(¬1) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (سلمان).
(¬2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 502، كتاب الطلاق (11)، باب ما جاء في المُظَاهِر. . . (19)، الحديث (1198)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 666، كتاب الطلاق (10)، باب المُظَاهِر يجامع. . . (26)، الحديث (2064)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 386، كتاب الظهار، باب لا يقربها. . .
(¬3) هذا الحديث ذكره البغوي ضمن الصحاح، ولكنه بهذا اللفظ ليس عند أحد الشيخين، وقد أخرجه مالك في الموطأ 2/ 776 - 777، كتاب العتق. . . (38)، باب ما يجوز من العتق. . . (6)، الحديث (8)، عن طريق عمر بن الحكم، وأخرجه الشافعي في الرسالة، ص 75، باب ما نزل عامًا. . .، المسألة (242)، من طريق مالك، عن عمر بن الحكم، وقال في المسألة (243): (قال الشافعي: وهو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالكٍ، وأظن مالكًا لم يحفظ اسمه)، وأخرجه مسلم بمعناه مطولًا في الصحيح 1/ 381 - 382، كتاب المساجد. . . (5)، باب تحريم الكلام في الصلاة. . . (7)، الحديث (33/ 537).

الصفحة 460