2485 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "طُلِّقَتْ خالتي ثلاثًا، فأرادَتْ أنْ تَجُدَّ نخلَها فزجرَها رجلٌ أنْ تَخْرُجَ، فأتَتِ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالَ: بلى فَجُدِّي نخلَكِ، فإنه عَسَى أنْ تَصَدَّقي أو تَفْعلي معروفًا" (¬1).
2486 - عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة: "أنَّ سُبَيْعة الْأَسلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بعدَ وفاةِ زوجها بليالٍ -ويروى: وضعَتْ بأربعينَ ليلةً (¬2) - فجاءَتْ النبيَّ فاستأذنَتْه أنْ تَنكِحَ فأذِنَ لها فنَكَحَتْ" (¬3).
2487 - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "جاءَتْ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إن ابنتي تُوفي عنها زوجُها، وقد اشتَكَتْ عينَها أَفَنَكْحُلُها؟ فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لا، مرتينِ أو ثلاثًا، كل ذلكَ يقولُ: لا، ثمَّ قال: إنما هي أربعةُ أَشْهُرٍ وعشرٌ، وقد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليةِ تَرْمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ" (¬4).
¬__________
= الشافعي في السنن الكبرى 7/ 474، كتاب النفقات، باب المبتوتة لا نفقة لها. . .، وذكره البغوي معلَّقًا في شرح السنة 9/ 294، كتاب العدة، باب مقام المطلقة. . .، عقب الحديث (2384) واللفظ له. والأحماءُ: أقارب الزوج.
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1121، كتاب الطلاق (18)، باب جواز خروج المعتدة البائن. . . (7)، الحديث (55/ 1483) قوله: (تَجُدَّ) كَتَمُدَّ أي: تقطع تمر نخلها.
(¬2) هذه القطعة من الحديث أخرجها البخاري من حديث أُمِّ سلمة ضمن حديث طويل، في الصحيح 8/ 653، كتاب التفسير (65)، سورة الطلاق (65)، باب: {وأُلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ. . .} [سورة الطلاق (65)، الآية (4)]. . . (2)، الحديث (4909).
(¬3) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 470، كتاب الطلاق (68)، باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ. . .}، (39)، الحديث (5320).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 484، كتاب الطلاق (68)، باب مراجعة الحائض (45)، الحديث (5336)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1124، كتاب الطلاق (18)، باب وجوب الإحداد. . . (9)، الحديث (1488)، واللفظ لهما، وقال البغوي في شرح السنة 9/ 308، عن كلمة "تَرمي بالبعرة": (ومعنى رميها بالبعرة، كأنها تقول: كان جلوسها في البيت وحبسُها نفسها سنة، أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسيرٌ في جنب ما يجب من حق الزوج) والبعرة: روث البعير.