فانصرَفْتُ حتَّى إذا كُنْتُ في الحُجْرةِ أو في المسجد دَعاني، فقال: امْكُثي في بيتِكِ حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ، قالت: فاعتدَدْتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا" (¬1).
2491 - عن أم سلمة أنها قالت: "دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حينَ توفي أبو سلمةَ وقد جعلتُ على [عينيَّ] (¬2) صَبِرًا فقال: ما هذا يا أُمَّ سلمةَ؟ فقلتُ: إنما هو صَبِرٌ ليسَ فيه طِيبٌ، قال: إنه يَشبُّ (¬3) الوجهَ فلا تجعَليهِ إلّا بالليلِ وَتَنْزَعِيهِ بالنهارِ، ولا تَمْتَشِطي بالطِّيب، ولا بالحِنَّاءِ فإنه خِضابٌ، قلتُ: بأيِّ شيءٍ أَمْتَشِطُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: بالسِّدر تُغَلِّفينَ به رأسَكِ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 591، كتاب الطلاق (29)، باب مقام المتوفى عنها زوجها. . . (31)، الحديث (87)، وأخرجه الشافعي في الرسالة، ص 438 - 439، المسألة (1224) من طريق مالك، وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 231، الحديث (1664)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 370، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 168، كتاب الطلاق، باب خروج المتوفى عنها زوجها، من طريق مالك، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 723، كتاب الطلاق (7)، باب في المتوفى عنها تنتقل (44)، الحديث (2300)، من طريق مالك، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 508 - 509، كتاب الطلاق (11)، باب ما جاء أين تعتد. . . (23)، الحديث (1204)، من طريق مالك، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 199 - 200، كتاب الطلاق (27)، باب مقام المتوفى عنها زوجها. . . (60)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 654 - 655، كتاب الطلاق (10)، باب أين تعتد المتوفى بها عنها زوجها (8)، الحديث (2031)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 323 - 324، كتاب الطلاق (18)، باب العدد (4)، الحديث (1332)، من طريق مالك، وأخرجه الحاكم في المستدرك 8/ 202، باب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(¬2) ليست في مخطوطة برلين، وهي في لفظ أبي داود.
(¬3) تحرَّفت في المطبوعة التي: (يشيب) والصواب ما أثبتناه كَمَا في الأصول.
(¬4) أخرجه مالك في الموطأ مرسلًا 2/ 600، كتاب الطلاق (29)، باب ما جاء من الإحداد (35)، الحديث (108)، فقال: (بلغه أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل على أم سلمة. . .)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 727 - 728، كتاب الطلاق (7)، باب فيما تجتنبه المعتدة. . . (46)، الحديث (2305)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 204 - 205، كتاب =