كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2492 - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "المُتَوفى عنها زوجُها لا تلبسُ المُعَصفَرَ من الثيابِ، ولا المُمَشَّقة، ولا الحُليَّ، ولا تختضِبُ، ولا تكتحِلُ" (¬1).

15 - باب الاستبراء
مِنَ الصِّحَاحِ:
2493 - عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "مرَّ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم بامرأةٍ مُجِحٍّ فسألَ عنها؟ فقالوا: أَمَةٌ لفلانٍ، قال: أَيُلِمُّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد همَمْتُ أنْ أَلعنَهُ لعنًا يدخلُ معَهُ في قبرِهِ، كيفَ يستخدِمُه وهوَ لا يحِلُّ لهُ؟ أَمْ كيفَ يوَرِّثُه وهو لا يحلُّ له" (¬2).

مِنَ الحِسَان:
2494 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، رفَعَه إلي النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "أنَّه قال في سبايا أوْطاسٍ: لا تُوطَأُ (¬3) حاملٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غيرُ ذات حملٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً" (¬4).
¬__________
= الطلاق (27)، باب الرخصة للحادة. . .، قوله: "صَبْرًا" بفتح صاد وكسر موحدة وفي نسخة بسكونها، دواء مرٌ معروف، قوله: "يَشُبُّ الوجه" بفتح فضم فتشديد موحدة، أي يزيد في لونه ويحسنه.
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 306، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 727، كتاب الطلاق (7)، باب فيما تجتنبه المعتدة. . . (46)، الحديث (2304) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 203 - 204، كتاب الطلاق (27)، باب ما تجتنب الحادة. . . (64)، قوله "المُعَصفَر" المصبوغ بالعُصفر، "والمُمَشَّقة" بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة، أي المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطين الأحمر.
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1065 - 1066، كتاب النكاح (16)، باب تحريم وطء الحامل. . . (23)، الحديث (139/ 1441)، قال البغوي في شرح السنة 9/ 323: (المُجِحُّ، الحامل المقرب، وفيه بيان تحريم وطء الحبالى من السبايا). قوله "أيلمّ بها": يجامعها.
(¬3) العبارة في المطبوعة: (ألا لا توطأ) وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 62، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 170، كتاب الطلاق، باب في استبراء الأمة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 614، كتاب النكاح (6)، باب في وطء =

الصفحة 473