كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2495 - وعن رُوَيْفِع بنِ ثابت الأنصاري رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومَ حُنينٍ: لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَسقي ماءَه زرْعَ غيرِه -يعني إتيان الحَبالَى، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ من السَّبْي حتَّى يستبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخر أنْ يَبيعَ مَغْنمًا حتَّى يُقْسَمَ" (¬1).

16 - باب النفقات وحق المملوك
مِنَ الصِّحَاحِ:
2496 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ هِندًا بنتَ عتبةَ قالت: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفيانَ رجلٌ شَحِيحٌ، وليسَ يُعطيني ما يَكفيني وولدي إلّا ما أَخذتُ منه وهوَ لا يَعلمُ؟ فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ" (¬2).

2497 - وقال: "إذا أَعْطَى اللَّهُ أحدَكم خيرًا فليَبدَأْ بنفسِه وأهلِ بيتِهِ" (¬3).
¬__________
= السبايا (45)، الحديث (2157)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 195، كتاب النكاح، باب إذا تزوج العبد. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، قوله: "أوطاس" موضع على ثلاث مراحل من مكة، فيها وقعة للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 108، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 615 - 616، كتاب النكاح (6)، باب في وطء السبايا (45)، الحديث (2158) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 437، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية. . . (35)، الحديث (1131). والاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 507، كتاب النفقات (69)، باب إذا لم ينفق الرجل. . . (9)، الحديث (5364) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1338، كتاب الأقضية (30)، باب قضية هند (4)، الحديث (7/ 1714).
(¬3) أخرجه من رواية جابر بن سَمُرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1453 - 1454، كتاب الإمارة (33)، باب الناس تبع لقريش. . . (1)، الحديث (10/ 1822).

الصفحة 474