كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2498 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "للملوكِ طعامُه وكِسوتُه ولا يُكلَّفُ مِن العملِ إلّا ما يُطيقُ" (¬1).

2499 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إخوانُكم جعلَهم اللَّه تحتَ أيديكُم، فمن جعلَ اللَّهُ أخاهُ تحتَ يديهِ فليُطعمْهُ مما يأكلُ، وليُلبِسْهُ مما يلبَسُ، ولا يُكلِّفُهُ من العملِ ما يَغلِبُه فإنْ كَلَّفَه ما يغلِبُه فلْيُعِنْهُ عليهِ" (¬2).

2500 - وعن عبد اللَّه بن عمرو (¬3) رضي اللَّه عنهما: "أنَّه جاءه قَهْرَمانٌ له فقالَ (¬4): أَعطيتَ الرقيقَ قوتَهم؟ قال: لا، قال: فانطلِقْ فأَعطِهم فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: كَفَى بالمرءِ إِثمًا أنْ يَحبِسَ عمن يملكُ قُوْتَه" (¬5). وفي رواية: "كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ" (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1284، كتاب الأيمان (27)، باب إطعام المملوك. . . (10)، الحديث (41/ 1662).
(¬2) متفق عليه من رواية أبي ذر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 465، كتاب الأدب (78)، بات ما ينهى عن السباب واللعن (44)، الحديث (6050)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1282 - 1283، كتاب الأيمان (27)، باب إطعام المملوك مما يأكل. . . (10)، الحديث (38/ 1661).
(¬3) تصحف في المطبوعة إلي: (عمر).
(¬4) في المطبوعة زيادة (له) وليست عد مسلم.
(¬5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 692، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة على العيال. . . (12)، الحديث (40/ 996). والقهرمان: الوكيل والخازن، وهي فارسية معرّبة.
(¬6) قال القاري في المرقاة 3/ 523 عن هذه الرواية نقلًا عن ميرك: (أخرجها أبو داود والنسائي، وليست في الصحيحين ولا في أحدهما، وإيراد المصنّف في الصحاح يوهم ذلك)، أخرجه أبو داود في السنن 2/ 321، كتاب الزكاة (3)، باب في صلة الرحم (45)، الحديث (1692)، وعزاه المنذري للنسائي في مختصر سنن أبي داود 2/ 261، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم.

الصفحة 475