كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2528 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "جاءَت امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: "إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد سَقاني ونَفَعَني، فقالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: هذا أبوكَ وهذهِ أُمُّكَ، فخُذْ بِيَدِ أَيِّهما شِئتَ، فأَخَذَ بيدِ أُمِّه فانطلقَتْ بهِ" (¬1).
¬__________
= في السنن 3/ 638، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في تخيير الغلام. . . (21)، الحديث (1357) واللفظ له، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 291، كتاب القضاء (13)، باب التخيير (4)، الحديث (1200)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 3، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا. . .
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 157، كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، الحديث (12611) واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 170، كتاب الطلاق، باب في تخيير الصبي بين أبويه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 708 - 709، كتاب الطلاق (7)، باب من أحق بالولد (35)، الحديث (2277)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 185 - 186، كتاب الطلاق (27)، باب إسلام أحد الزوجين. . . (52)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 787 - 788، كتاب الأحكام (13)، باب تخيير الصبي. . . (22)، الحديث (2351)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 3، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا. . .

الصفحة 483