عليه وسلم قال: "مَن أَعتَقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ وكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوِّمَ العبدُ عليهِ قيمةَ عدلٍ، فأُعطيَ شُرَكاؤهُ حِصَصَهم وعتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ" (¬1).
2534 - وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن أَعْتَقَ شِقْصًا في عبدٍ أُعتِقَ كلُّه إنْ كانَ له مالٌ، وإنْ لم يكنْ لهُ مالٌ استُسعيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليهِ" (¬2).
2535 - عن عِمران بن حُصَين رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا أعتقَ ستةَ مَمْلوكينَ لهُ عندَ مَوْتِهِ، لم يكنْ لهُ مالٌ غيرُهم، فدَعا بهم رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فجزَّأَهم أَثلاثًا ثم أَقرَعَ بينَهم، فأَعْتَقَ اثنينِ، وأَرَقَّ أربعةً، وقالَ لهُ قولًا شديدًا" (¬3).
2536 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يَجْزِي وَلَدٌ والِدَهُ إلّا أنْ يَجِدَهُ مَملوكًا فيشتَرِيَهُ فيُعتِقَهُ" (¬4).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 151، كتاب العتق (49)، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين. . . (4)، الحديث (2522)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 139، كتاب العتق (20)، الحديث (1/ 1501)، واللفظ لها، قوله: "شِرْكًا" بكسر فسكون أي حصة ونصيبًا.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 137، كتاب الشركة (47)، باب الشركة في الرقيق (14)، الحديث (2504)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1140، كتاب العتق (20)، باب ذكر سعاية العبد (1)، الحديث (3/ 1503)، قوله: "شِقْصًا" بكسر فسكون أي نصيبًا.
(¬3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1288، كتاب الأيمان (27)، باب من أعتق شركًا له. . . (12)، الحديث (56/ 1668). وأقرع بينهم: جعل بينهم القرعة.
(¬4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1148، كتاب العتق (20)، باب فضل عتق الوالد (6)، الحديث (25/ 1510).