كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2537 - عن جابر رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا من الأنصارِ دَبَّرَ مملوكًا ولم يَكُنْ لهُ مالٌ غيرُه، فبلغَ النبيَّ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم فقال: مَن يَشتريهِ مِنِّي؟ فاشتراهُ نُعيمُ بنُ النَّخَّامِ بثمانمائةِ درهمٍ" (¬1). وفي رواية: "فاشتراهُ نُعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العدويِّ بثمانمائةِ درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فدَفَعَها إليهِ، ثمَّ قال: ابدَأ بنفسِكَ فَتَصَدَّق عليها، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلِأهلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ شيءٌ فهكذا وهكذا يقولُ: فبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يميِنكَ وعن شِمالك (¬2).

مِنَ الحِسَان:
2538 - عن الحسن، عن سمرة، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من مَلَكَ ذا رَحِمٍ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ" (¬3).

2539 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا وَلَدت أَمَةُ الرجلِ منهُ فهي مُعتَقةٌ عن دبرٍ منهُ، أو بعدَه" (¬4).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 600، كتاب كفارات الأيمان (84)، باب عتق المُدَبّر. . . (7)، الحديث (6716)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1289، كتاب الأيمان (27)، باب جواز بيع المُدَبَّر (13)، الحديث (58/ 997)، ونُعَيم بن النَّخَّام ذكره ابن حجر في الإصابة 3/ 537، فقال: (نعيم بن عبد اللَّه. . . المعروف بالنحام).
(¬2) هذه الرواية ليست في الصحيحين بلفظها، وإنما أخرجها الشافعي في المسند 2/ 68 - 69، كتاب العتق، الباب الثاني في التدبير، الحديث (225).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 20، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 259 - 260، كتاب العتق (23)، باب فيمن ملك ذا رحم. . . (7)، الحديث (3949)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 646، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم. . . (28)، الحديث (1365)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 843، كتاب العتق (19)، باب من ملك ذا رحم. . . (5)، الحديث (2524)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 214، كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم. . . وصححه، وأقرَّه الذهبي، واللفظ لهم جميعًا.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 303، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 257، كتاب البيوع، باب في بيع أمهات الأولاد، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 841، كتاب العتق (19)، باب أمهات الأولاد (2)، الحديث (2515).

الصفحة 487