كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

فأعتقَتْني فاشْتَرَطَتْ عليَّ" (¬1).

2544 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "المُكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليهِ مِن مُكاتَبَتِهِ درهمٌ" (¬2).

2545 - عن أم سلمةَ قالت، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا كانَ عندَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ وَفاءٌ فلتَحْتَجِبْ منه" (¬3).

2546 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن كاتَبَ عبدَه على مائةِ أوقيةٍ فأدَّاها إلّا عشرةَ أواق -أو قال: عشرةَ دنانير، ثمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقيقٌ" (¬4).

2547 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا وَرِثَ بحسابِ ما عَتَقَ
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 221، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 250 - 251 كتاب العتق (23)، باب في العتق على الشرط (3)، الحديث (3932)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 844، كتاب العتق (19)، باب من أعتق عبدًا واشترط خدمته (6)، الحديث (2526).
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 242، كتاب العتق (23)، باب في المكاتب. . . (1)، الحديث (3926) واللفظ له.
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 289، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 244 - 245، كتاب العتق (23)، باب في المكاتب. . . (1)، الحديث (3928)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 562، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في المكاتب. . . (35)، الحديث (1261)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 842، كتاب العتق (19)، باب المكاتب (3)، الحديث (2520).
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 178، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 244، كتاب العتق (23)، باب في المكاتب. . . (1)، الحديث (3927)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 561، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في المكاتب. . . (35)، الحديث (1260)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 842، كتاب العتق (19)، باب المكاتب (3)، الحديث (2519). ومائة أوقية = 1.268 كلغ فضة.

الصفحة 489