2554 - عن عبد الرحمن بن سَمُرة رضي اللَّه عنه قال، قال النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرة لا تسألِ الإِمارةَ، فإنك إنْ أُوتيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُوتيتَها عن غير مسألةٍ، أُعِنتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينكَ وَائْتِ الذي هو خيرٌ" (¬1). وفي رواية: "فائتِ الذي هوَ خيرٌ وكفِّرْ عن يمينِكَ" (¬2).
2555 - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فرأَى غيرَها خيرًا منها فليُكَفِّرْ عن يمينِه وليفعلْ" (¬3).
2556 - وقال: "واللَّهِ لأنْ يَلِجَّ أحَدُكم بيمينِهِ في أهلِه، آثَمُ لهُ عندَ اللَّهِ من أنْ يُعطيَ كفَّارتَه التي افترضَ اللَّهُ عليهِ" (¬4).
2557 - وقال: "يمينُك على ما يُصدِّقُكَ عليهِ صاحبُكَ" (¬5).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 113/ 123 - 124، كتاب الأحكام (93)، باب من لم يسأل الإمارة. . . (5)، الحديث (7146)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1273 - 1274، كتاب الأيمان (27)، باب ندب من حلف يمينًا. . . (3)، الحديث (19/ 1652) واللفظ لهما.
(¬2) أخرجه البخاري في المصدر السابق، باب من سأل الإمارة. . . (6)، الحديث (7147).
(¬3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1272، كتاب الأيمان (27)، باب ندب من حلف. . . (3)، الحديث (12/ 1650).
(¬4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 517، كتاب الأيمان. . . (83)، باب قول اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ. . .}، [سورة المائدة (5)، الآية (89)] (1)، الحديث (6625) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1276، كتاب الأيمان (27)، باب النهي عن الإصرار على اليمين. . . (6)، الحديث (26/ 1655)، وقال البغوي في شرح السنة 10/ 16 في قوله: "يَلِجْ" (من اللجاج يقول: إقامته عل اليمين وترك التحلُّلِ بالكفارة، أكثر إثمًا من التحلل).
(¬5) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1274، كتاب الأيمان (27)، باب يمين الحالف. . . (4)، الحديث (20/ 1653).