2562 - عن بُرَيدة رضي اللَّهُ عنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن حَلَفَ بالْأَمانةِ فليسَ منا" (¬1).
2563 - وعن بُرَيدة قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن قالَ: إني بريءٌ مِن الإسلامِ، فإنْ كانَ كاذِبًا فهوَ كما قالَ، وإنْ كانَ صادِقًا فلنْ يَرْجِعَ إلى الإسلامِ سالِمًا" (¬2).
2564 - وعن أبي سعيد الخُدْري رضي اللَّهُ عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم إذا اجتَهَدَ في اليمينِ قالَ: لا والذي نفسُ أبي القاسمِ بيدِهِ" (¬3).
2565 - وعن أبي هريرةَ رضي اللَّهُ عنه قال: "كانتْ يمينُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم إذا حلفَ: لا، وأستغفِرُ اللَّهَ" (¬4).
¬__________
= الأيمان. . . (12)، باب فيما يحلف به. . . (2)، الحديث (1177) واللفظ لهم جميعًا، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 18 كتاب الإيمان، باب من حلف بغير اللَّه. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 352، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 571، كتاب الأيمان. . . (16)، باب في كراهية الحلف بالأمانة (6)، الحديث (3253) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 30، كتاب الأيمان، باب من حلف بغير اللَّه. . .
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 355 - 356، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 574، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما جاء في الحلف. . . (9)، الحديث (3258)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 6، كتاب الأيمان. . . (35)، باب الحلف بالبراءة من الإسلام (8)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 679 كتاب الكفارات (11)، باب من حلف جملة. . . (3)، الحديث (2100) واللفظ لهم جميعًا.
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 48، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 577، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما جاء في يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (12)، الحديث (3264).
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 288، أخرجه أبو داود في السنن 3/ 577، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما جاء في يمين النبي. . . (12)، الحديث (3265) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 677 كتاب الكفارات (11)، باب يمين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (1)، الحديث (2093).