2566 - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ اللَّهُ، فلا حِنْثَ عليهِ" (¬1)، وَوَقَفَهُ بعضُهم (¬2) على ابنِ عمرَ رضي اللَّهُ عنهما.
فصل في النذور
مِنَ الصِّحَاحِ:
2567 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَنْذُروا فإنَّ النذرَ لا يُغْني مِن القَدَرِ شيئًا، وإنما يُستَخرَجُ به مِن البخيلِ" (¬3).
2568 - وقال (¬4): "مَن نذرَ أنْ يُطيعَ اللَّهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نذرَ أنْ
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 10، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 185، كتاب النذور والأيمان، باب في الاستثناء. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 575، كتاب الأيمان. . . (16)، باب الاستثناء في اليمين (11)، الحديث (3261)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 108، كتاب النذور. . . (21)، باب ما جاء في الاستثناء. . . (7)، الحديث (1531) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 25، كتاب الأيمان. . . (35)، باب الاستثناء (39)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 680، كتاب الكفارات (11)، باب الاستثناء في اليمين (6)، الحديث (2105)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 287، كتاب الأيمان. . . (12)، باب الاستثناء (4)، الحديث (1183). والحنث: اليمين.
(¬2) قال الترمذي في المصدر السابق عقب الحديث: (حَدِيث ابْنِ عمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّه ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا. وَهكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَوْقُوفًا. وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانيِّ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَكانَ أَيُّوبُ أَحْيانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ).
(¬3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 499، كتاب القدر (82)، باب إلقاء العبد النذر. . . (6)، الحديث (6609)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1261، كتاب النذر (26)، باب النبي عن النذر. . . (2)، الحديث (5/ 1640) واللفظ له.
(¬4) في المطبوعة: (وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه) وليست في المخطوطة، والصواب أن الحديث عن عائشة رضي اللَّه عنها، كما في صحيح البخاري، وكذلك الخطيب التبريزي عزا الحديث لعائشة رضي اللَّه عنها في مشكاة المصابيح 2/ 1022، كما أنَّ البغوي نفسه أخرجه عن عائشة =