كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

مِنَ الحِسَان:
2575 - عن عائشةَ رضي اللَّهُ عنها قالت، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا نذرَ في معصيةِ اللَّهِ، وكفارتُه كفارةُ اليمينِ" (¬1).

2576 - عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّهِ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ (¬2) فَلْيَفِ بهِ" (¬3)، ووقَفه بعضُهم (¬4) على ابنِ عباسٍ رضي اللَّهُ عنهما.

2577 - عن ثابت بن الضحَّاك قال: "أَتَى رجلٌ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالَ: إني نذرتُ أنْ أَنحرَ إبلًا ببُوانَةَ قال: هَلْ (¬5) كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قال: فهلْ كانَ فيها عيدٌ مِن أعيادِهم؟
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 247، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 595 - 596، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من رأى عليه كفَّارة. . . (23)، الحديث (3292)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 103 - 104، كتاب النذور والأيمان (21)، باب ما جاء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا نذر في معصية (11)، الحديث (1525) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 26، كتاب الأيمان. . . (35)، باب كفَّارة النذر (41).
(¬2) في المطبوعة (يطيقه) والتصويب من أبي داود.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 614 - 615، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من نذر نذرًا لا يطيقه (30)، الحديث (3322)، وأخرجه ابن ماجه 1/ 687 كتاب الكفارات (11)، باب من نذر نذرًا. . . (17)، الحديث (2128)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 412، الحديث (12169) واللفظ له.
(¬4) قال أبو داود في المصدر السابق: (روى هذا الحديث وكيع وغيره، عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي الهند، أَوْقَفُوهُ على ابن عباس).
(¬5) العبارة في المطبوعة (فهل) والتصويب من أبي داود.

الصفحة 498