كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

قالوا: لا، قال: أَوْفِ بنذرِكَ فإنه لا نَذْرَ فى معصيةِ اللَّهِ، ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ" (¬1).

2578 - وعن عمرو بن شعيب (¬2)، عن أبيه، عن جده: "أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللَّهِ إني نَذَرتُ أنْ أَضرِبَ على رأسِكَ بالدُّفِّ؟ قال: أَوْفي بنذرِكِ، قالت: إني نذرتُ أنْ أذبَحَ بمكانِ كذا وكذا -بمكانٍ كانَ يذبحُ فيهِ أهلُ الجاهليةِ، قالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لِصَنَمٍ؟ قالت: لا، قال: أَوْفي بنذرِك" (¬3).

2579 - عن أبي لُبابَةَ [بنِ عبدِ المُنذِرِ] (¬4) أنه قالَ للنبىِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ مِن تَوْبَتي أنْ أَهْجُرَ دارَ قَوْمي التي أَصبتُ فيها الذنبَ، وأنْ أنخلِعَ مِن مالي كلِّه صدقةً، قال: يُجْزِئ عنكَ الثلثُ" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 607، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (27)، الحديث (3313) واللفظ له.، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 68، الحديث (1341)؛ وعن "بُوَانَة" قال ياقوت في معجم البلدان 1/ 505: (هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر).
(¬2) عبارة الأصلين المطبوعين التجارية والبولاقية (عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 606، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما يؤمر به من الوفاء. . . (27)، الحديث (3312) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 77، كتاب النذور، باب ما يوفى به من نذور الجاهلية، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1024، الحديث (3438) إلى رزين.
(¬4) ليست في مخطوطة برلين.
(¬5) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 481، كتاب النذور. . . (22)، باب جامع الأيمان (9)، الحديث (16)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 502، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 613، كتاب الأيمان. . . (16)، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله (29)، الحديث (3319) واللفظ له، وفيه: (عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو أبو لبابة، أو من شاء اللَّه، إن من توبتى. . .).

الصفحة 499