2581 - وعن عِكْرِمَةَ (¬2)، عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّهُ عنهما: "أنَّ أختَ عُقْبَةَ بنِ عامرٍ نَذَرَتْ أنْ تحُجَّ ماشيةً فسُئلَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم -وقيلَ إنها لا تطيقُ ذلكَ، فقال: إنَّ اللَّهَ لغنيٌّ عن مَشْي أختِكَ، فلتَرْكبْ ولتُهْدِ بَدَنةً" (¬3). وفي رواية: "فأَمَرَها النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ تَرْكَبَ وتُهدِيَ هَدْيًا" (¬4). وفي رواية قالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ لا يَصْنَعُ بشقاءِ أختِكَ شيئًا، فلْتَحُجَّ راكِبةً وتُكَفِّرْ عن يمينِها" (¬5).
2582 - وروي: "إنَّ عُقْبَةَ بنَ عامرٍ رضي اللَّهُ عنه سألَ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن أختٍ له نذرَتْ أنْ تَحُجَّ حافيةً غيرَ مختمِرَةٍ؟ فقال: مروها فلْتَخْتَمِرْ ولتَركبْ، ولتَصمْ ثلاثةَ أيامٍ" (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 363، وأخرجه الدارمي في السنن 3/ 184 - 185، كتاب النذور والأيمان، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 602، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من نذر أن يصلي. . . (24)، الحديث (3305) واللفظ له.
(¬2) عبارة الأصلين المطبوعين، التجارية والبولاقية (وعن عكرمة رضي اللَّه عنه).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 253، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 183 - 184، كتاب النذور. . .، باب في كفَّارة النذر، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 598، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من رأى عليه كفَّارة. . . (23)، الحديث (3297). والبدنة: البعير.
(¬4) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، أبو داود في المصدر نفسه، الحديث (3292).
(¬5) أبو داود في المصدر نفسه 3/ 597 - 598، الحديث (3295).
(¬6) أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 149، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 183، كتاب النذور. . .، باب في كفَّارة النذر، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 596 - 597، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من رأى عليه كفارة. . . (23)، =